وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥ - ١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما
عليهالسلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين ، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله : يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدم [١].
[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله ) [١] عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك ، فقال : إن كانت تزوجته في عدة لزوجها الذى طلقها عليها فيها الرجعة ، فاني أرى ان عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها حد الزاني ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له أبدا.
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ | ٦٩٩ ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب العدد.
[١] تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٧ | ١٩٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ | ٦٧٨.
[١] في المصدر : ابا جعفر.