وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما
[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟ قال : لا.
[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الحدود [٣] وغيرها [٤].
١٧ ـ باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو
دخل حرمت عليه مؤبدا وإلا فلا بل العقد باطل ، فإن كان
أحدهما عالما حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول
والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل
[ ٢٦٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي
٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ | ١١.
[١] التهذيب ٧ : ٣٠٥ | ١٢٧٠.
[٢] ياتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.
[٣] ياتي في الباب ٢٧ من ابواب حد الزنا.
[٤] ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من ابواب العدد.
الباب ١٧
فيه ٢٢ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٨ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ | ١٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ | ٦٧٤ ، واورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق.