وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨ - ١٦ ـ باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا
وعنه ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، نحوه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام [٢].
وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله إلا أنه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها [٣].
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد ، نحوه.
[ ٢٦٠٦١ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول [١] ففارقها الآخر ، كم تعتد للثاني؟ قال : ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا : تعتد عدتين من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليهالسلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [٢].
[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، ان أبا عبدالله عليهالسلام قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
[١] التهذيب ٧ : ٤٨٩ | ١٩٦٢.
(٢ و ٣) الفقيه ٣ : ٣٥٥ | ١٦٩٨.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٩ | ١٩٦٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.
[١] في المصدر زيادة : فطلقها. وفيما اورده عن الكافي : ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتد للناس.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٥٦ | ١٧٠١.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٥ | ١٧٠٠ ، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.