وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦ - ١٦ ـ باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا
١٦ ـ باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان
كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان
فارقها الاول
[ ٢٦٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا ، حتّى تنقضى عدتها.
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى [١] ويأتي [٢] ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.
الباب ١٦
فيه ١٠ احاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٥ | ١٢٧١ ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ | ١٢٧٩.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٧ | ١٩١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ | ٦٨٤.
[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.