وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - ١١ ـ باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها
قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك.
[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها؟ قال : نعم ، الحديث.
[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟ فقال : إذا تابت حل نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله ، [١].
[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد ، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٠ ، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ | ٦١٤.
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٤ | ١٢٥٧.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ | ١٢٥٦.
٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.