وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ١١ ـ باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها
أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي ، إن شاء الله [١].
[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن على الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالاً ، قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله.
[ ٢٦٠٢١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها ، وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، مثله [١].
[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهماالسلام
[١] يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب ، والباب ١٣ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ | ٢٣٥.
[١] التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٤.
[١] التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٦.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٧ | ٢٣٢.