وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣ - ١١ ـ باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها
له ابنتاهما أبدا ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) [١] وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) [٢] والسيد المرتضى في ( انتصاره ) [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ان من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها [٤].
١١ ـ باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد
العدة * من الزنا ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ،
هل تحرم عليه مؤبدا أم لا
[ ٢٦٠١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها؟ فقال : حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال.
[ ٢٦٠١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم ، والاّ فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.
[١] النهاية : ٤٥٣.
[٢] المقنعة : ٧٧.
[٣] الانتصار : ١٠٨.
[٤] تقدم في اكثر احاديث الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ١٠ احاديث
* ـ ذكر العدة هنا ايضا الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل على ثبوت العدة ايضا في العدد « منه قده » هامش المخطوط.
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ | ٢٣٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٤٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ | ٦١٥.