وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ٨ ـ باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها
مسلم ، عن ( أبي جعفر عليهالسلام ) [١] في رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج امها من الرضاع او ابنتها؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٦٠٠١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الرضاع [٢] عموما.
٨ ـ باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم
تحرم عليه زوجته
[ ٢٦٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوّج بابنتها؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها [١] أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.
[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
[١] في المصدر : سألت أحدهما عليهالسلام.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٣١ | ١٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ | ٦١٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ | ١.
[١] في المصدر زيادة : أو ابنتها.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ | ٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ | ٢٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٠ | ١٣٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ | ٦٠٩.