وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٦ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها
أبا عبدالله عليهالسلام فقال لي : كذب ، مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.
[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.
أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به [١] وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه [٢] لما تقدم [٣] ويأتي [٤] ، ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام [١] بن المثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها؟ قال : نعم ، وامها وابنتها.
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢].
[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ | ١٣٥٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٣ | ٢٢٠.
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥١.
[٣] تقدم في هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٠ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٤ | ٢٢١.
[١] في نسخة : هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين ، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩٠.