وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٦ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها
[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعريّ ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير انه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوج ابنتها.
[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال : ان كان من قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها [١] وليتزوجها هي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلاّ انّه قال : فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها.
[ ٢٥٩٩١ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد [١] قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم انه كان يلاعب امها ويقبلها من غير ان يكون أفضى اليها قال : فسألت
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ | ٢٢٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣ | ١٣٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ | ٦٠٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٧ | ٢٣٣.
[١] في المصدر زيادة : وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٣٠ | ١٣٥٧.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٨ | ٢٣٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٩.
[١] في المصدر : يزيد الكناسي.