وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ٩ ـ باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع
ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، الحديث.
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٩ ـ باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع
لم ينشر الحرمة
[ ٢٥٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [١].
[١] الخصال : ٤٣٨ | ٢٧.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٢.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٤.