وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٦ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل
امرأة واحدة ، قال : فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ ـ وبالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ كالذي قبله [١].
[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [١].
[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولداً ، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال : ما احب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ١١.
[١] التهذيب ٧ : ٣٢١ | ١٣٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ | ٧٢٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ | ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ | ١٣١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ | ٧١٩.
[١] الكافي ٥ : ٤٤٠ | ٣.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ | ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ | ١٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ | ٧٢١.