وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨ - ٦ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل
٦ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وان
اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من
الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من
المحرمات بسبب الرضاع
[ ٢٥٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلى ـ في حديث ـ قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب [١] ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه [٢].
[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ ـ وبالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من
الباب ٦
فيه ١٤ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ | ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] كتب في هامش المصححة الثانية : « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ | ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ | ١٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٠ | ٧٢٤ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب ما يحرم بالنسب.