وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة
[ ٢٥٨٦٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [١] قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا [٢] قلت : وما المخبور [٣]؟ قال : ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله إلى قوله : تشترى [٤].
ورواه في ( معاني الاخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله إلى قوله : موقوفا عليه [٥].
قال الشيخ : القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك ، واما إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي [٦].
[ ٢٥٨٦٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : ان بعض
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٤ | ١٣٣٤.
[١] في المصدر زيادة : عن ابي عبدالله عليهالسلام.
[٢] في المصدر : مجبورا.
[٣] في المصدر : وما المجبور.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٤.
[٥] معاني الاخبار : ٢١٤.
[٦] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٤ | ١٣٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٦ | ٧١٠.