وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة
[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله [١].
[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان [١].
أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه [٢].
[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم.
أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم [١] ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣١٣ | ١٣٠٠.
[١] قرب الاسناد : ٧٩.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ | ١٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ | ٧٠٣.
[١] الكافي ٥ : ٤٣٩ | ٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٣١٥ | ١٣٠٤.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ | ١٣٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ١٢٥.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.