وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ١٥ ـ باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن
١٤ ـ باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثم افاقت فرضيت
وأقرته جاز
[ ٢٥٦٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل [١].
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [٢].
١٥ ـ باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلا ولم
يسمها وقت العقد
[ ٢٥٦٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ | ١٥٧١.
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٣٠.
[٢] عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٩ | ٤٤.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ | ١.