وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - ٨ ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة
[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
أقول : الاخ محمول على كونه وكيلا والوصى يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة [١] ، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية [٢].
[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليهالسلام قال : الاخ الاكبر بمنزلة الاب.
أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم [١] وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوز حمله على التقية ، ويأتي ما يدل على حكم الوصيّ
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ | ١٥٧٣.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ | ١٩٤٦.
[١] راجع التذكرة ٢ : ٥٩٣.
[٢] راجع المختلف : ٥٤١.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ | ١٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٠ | ٨٦٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.