وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ٦ ـ باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب
[ ٢٥٦٢١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه [١] وإذا زوج الابنة جاز.
[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلا باذن آبائهن.
[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ ـ ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لا تزوّج.
[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال :
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ١ ، واورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من ابواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.
[١] في نسخة : ابيه « هامش المخطوط ».
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٠ | ١١٩٠.
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٩٣ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٧٩ | ١٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ | ٨٤٥.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ | ١٥٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥٣.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٢ | ١٥٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ | ٨٥٤ واورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب واورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من ابواب مقدمات الطلاق.