وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٣ ـ باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما
عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الحميد بن عواض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها توليّ [١] من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يريد أن يزوج اخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها [٢] ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا ( برضاها ) [٣].
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٥].
[١] الكافي ٥ : ٣٩١ | ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٧٧ | ١٥٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٣٧.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٥.
[١] في المصدر زيادة : أمرها.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٦ ، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : فليزوجها.
[٣] في المصدر : ممن ترضى.
[٤] الكافي ٥ : ٣٩٣ | ٣.
[٥] التهذيب ٧ : ٣٨٦ | ١٥٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٩ | ٨٥٦.