وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٢ ـ باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها
الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال : إنما كان هذا للنبيّ صلىاللهعليهوآله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم.
وقال : يجزي الدرهم.
[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) [١]؟ فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ | ٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ | ٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ | ٢ ، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب المهور.
[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٠.