وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ١٢٠ ـ باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان
هي امرأة أبي توفيت امي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا احب أن أفجاهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني والسلام أحسن وأصوب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢٠ ـ باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن
أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا
[ ٢٥٤٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ويستأذن الرجل على ابنته واخته إذا كانتا متزوجتين.
[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ومن بلغ الحلم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن ، ولا تأذنوا حتى يسلموا [١] ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.
[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن
[١] تقدم في الباب ١١٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الابواب.
الباب ١٢٠
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٩ | ١ ، واورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : يسلم.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢٨ | ٥.