وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - ١١٥ ـ باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء
١١٤ ـ باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في
الصلاة وغيرها
[ ٢٥٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن امهات الاولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال : تقنع.
[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي [١].
١١٥ ـ باب عدم جواز مصافحة الاجنبية الا من وراء الثوب ولا
يغمز كفها
[ ٢٥٤٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
الباب ١١٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ١ ، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ٢.
[١] تقدم في الباب ٢٩ من ابواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الابواب.
الباب ١١٥
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ٢.
[١] في المصدر : الخزاز.