وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ٨٠ ـ باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها
٨٠ ـ باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا
تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته
[ ٢٥٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن ( سعد بن عمر الجلاب ) [١] قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل [٢] منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.
وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل ، وروى عجزه مرسلا [٣].
[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل ازاره خيلاء.
[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
الباب ٨٠
فيه ٨ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من ابواب الاغسال المسنونة.
[١] في المصدر : سعد بن ابي عمرو الجلاب ، وفي نسخة : سعد بن ابي عمر الجلاب ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] في المصدر : تقبل.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣٢٠ ، ١٣٢٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٥ ، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من ابواب صلاة الجماعة.