وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٤٥ ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
[ ٢٥١٤١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤٥ ـ باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فإن
فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة
قبل ذلك
[ ٢٥١٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
[ ٢٥١٤٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٧٧ | ١٥٢٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٣ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.
[١] يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من ابواب عقد النكاح.
الباب ٤٥
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٥١ | ١٨٠٦.