وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩ - ١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن امرأة أسرها العدوّ فأصابوا بها حتّى ماتت ، أهي بمنزلة الشهيد ؟ قال : نعم ، إلاّ أن تكون أعانت على نفسها.
[ ٢٧٧٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل الله ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : يُدفن كما هو في ثيابه [١] ، إلاّ أن يكون به رمق [٢] ، ثمّ مات فإنّه يُغسل ، ويكفّن ، ويحنّط [٣] ، ويصلّى عليه ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى على حمزة وكفّنه [٤] ، لأنّه كان قد جُرّد.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب [٥].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٦].
[ ٢٧٧٥ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ، ولا يغسل ، ويدفن كما هو ، ثمّ قال : دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أُصيب فيها ، وردأه [١] النبي ( صلى الله عليه
٧ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ١.
[١] في الفقيه : بدمه ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : فإن كان له رمق ( هامش المخطوط ).
|
|
[٣] في هامش المخطوط ما نصه : في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله « قال يدفن » الى قوله « ويحنط » وزاد بعد عليه « قال » ( منه قدّه ). |
[٤] في الفقيه زيادة : وحنطه ( هامش المخطوط ).
[٥] الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧.
[٦] التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥.
٨ ـ الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ ، ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة.
[١] في التهذيب : وزاده ( هامش المخطوط ).