وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١ - ١٢ ـ باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسّل
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله والحديث الأوّل.
[ ٢٧٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يُتوفّى ، أتُقلّم أظافيره ، وتُنتف إبطاه ، وتحلق عانته ، إن طالت به من المرض [١] ؟ فقال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، مثله [٢].
[ ٢٧٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلاً ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في آداب الحمّام [١].
١٢ ـ باب أنّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل ، وإن تمّ له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات.
[ ٢٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١.
٥ ـ الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠.
[١] في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٣.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ والاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣.
|
|
واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب غسل الميت واورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب التكفين. |
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٧ من أبواب آداب الحمام.
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٢٩ / ٩٦٢.