وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - ١٠ ـ باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار إلا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد
أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخن الماء للميّت.
[ ٢٧٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : لا يقرب الميّت ماءاً حامياً [١].
[ ٢٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يُسخّن ( للميّت الماء ) [١] ، لا تُعجل [٢] له النار ، ولا يُحنّط بمسك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٧٤٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت.
[ ٢٧٤٧ ] ٥ ـ قال : وروي في حديث آخر : إلاّ أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩.
[١] الحميم : الماء الحار ... يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. ( لسان العرب ١٢ : ١٥٣ ).
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب التكفين.
[١] في المصدر : الماء للميت.
[٢] في المصدر : يعجّل.
[٣] التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧.
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٨.