وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها
فيها ثمّ تغتسل وتعمل [٣] كما تعمل المستحاضة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٤] ،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٥].
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، نحوه [٦].
[ ٢٤١٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت ، الحديث.
ورواه الكليني كما مرّ [١].
[ ٢٤١٤ ] ٣ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ.
قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيّام.
[ ٢٤١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
[٣] في هامش الاصل : ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ).
[٤] الكافي ٣ : ٩٧ / ١.
[٥] النهذيب ١ : ١٧٥ / ٤٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٩.
[٦] الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٤.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، وتقدم بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[١] مرّ في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٢ ، والاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢ ، وفيه « محمّد بن عمرو بن بونس »
٤ ـ التهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.