وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر.
أقول : هذا محمول على تعذّر الغسل ، فيجب التيمّم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره.
٢ ـ باب أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.
[ ٢٤١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ.
أقول : حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أنّ المراد ليس لها حدّ في القلّة ، فإنّ الأحاديث تضمّنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقلّه كما ورد في الحيض.
٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّه يجب رجوع النفساء الى عادتها في الحيض أو النفاس والاّ فإلى عادة نسائها ، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة.
[ ٢٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن [١] زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكفّ عن الصلاة أيّامها [٢] التي كانت تمكث
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، والاستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣.
الباب ٣
فيه ٢٨ حديثاً
١ ـ التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٥.
[١] في هامش الاصل: في التهذيب (عن) وفي الكافي:(و) بدل (عن)، وكذا الاستبصار في الموضع الاول.
[٢] في موضع من التهذيب : أيام اقرائها ( هامش المخطوط ).