وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ٤ ـ باب حد العورة التي يجب سترها
في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك [٤] ، وفي كتاب النكاح [٥] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله [٦].
٤ ـ باب حدّ العورة التي يجب سترها
[ ١٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلاّ قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة.
[ ١٤٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين [١] ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله [٢].
[ ١٤٠٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته
|
|
[٤] يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠ ، والباب ١١ ، والحديث ١ ، ٢ من الباب ٢١ ، والباب ٣١ من هذه الأبواب ، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس. |
[٥] يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.
[٦] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٤أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١.
[١] وفي نسخة : بالاليين ، (منه قدّه ).
[٢] الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦.