وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ٣٠ ـ باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل
غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته [١] ، فإذا دفقته [٢] حرمت عليها الصلاة.
[ ٢٢٩١ ] ١٥ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة.
[ ٢٢٩٢ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء.
[ ٢٢٩٣ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي [١] عن رزيق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض [٢] ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك
(١ و ٢) في المصدر : دفعته.
١٥ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٦.
١٦ ـ الكافي ٣ : ٩٦ / ٢.
١٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١٠.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.
[٢] جاء في هامش المخطوط ما نصه.
|
|
« قال الشيخ في
الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما
اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهى ، والإجماع ممنوع وفتواهم
مطلقة ،
وكذا الأحاديث ، بل حديث محمّد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني
قائل بمضمونه ظاهراً إذ
لم يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه
الشيخ في الكتابين
ولم يتعرض لتاويله ». ( منه قدّه ). راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة ١٢
الكافي ٣ : ٩٦ /
٢ ، |