وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - ٣٩ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام
محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن ( يغتسل و ) [١] يقضي الصلاة والصيام.
[ ٢١٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ : أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي [١] فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله.
[ ٢١٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه [١] المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد [٢] صلاته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم ، إن شاء الله [٣].
[١] ليس في التهذيب.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.
[١] في التهذيب : التي.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[١] في التهذيب : ثوبه.
[٢] في المصدرين : ويعيد.
[٣] يأتي في :
|
|
أ ـ الحديث ١ ، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب. |