وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠١ - ١٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل فرجها
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٣].
أقول : قد حمل الشيخ الأوّل على التقيّة والله أعلم.
١٣ ـ باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه
[ ١٩٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها ( شيء ) [١] بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد [٢] ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، مثله [٣].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله [٤].
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله [٥].
[ ١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
[٣] التهذيب ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩ بسند آخر.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر زيادة : الغسل.
[٣] التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٤.
[٤] الكافي ٣ : ٤٩ / ١.
[٥] لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢١.