مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٧ - وجوب الترتيب في الوضوء
وصحيحة منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال : «يغسل اليمين ويعيد اليسار» [١].
وهذه الجملة الخبريّة بمعنى الأمر هنا ، وهو يقتضي الوجوب ، كما يدلّ عليه صريحا ما رواه الحلبي ـ في الحسن كالصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه» [٢].
وأمّا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ؛ ففيه خلاف بين الفقهاء ، والمشهور سقوط الترتيب ، حتّى قال ابن إدريس : لا أظنّ أحدا منّا يخالفنا ، لإطلاق الآية الشريفة ، والأخبار الكثيرة [٣].
وقال جماعة بجواز المعيّة خاصّة [٤] ، لما في «الاحتجاج» في مكاتبة الحميري أنّه كتب إلى الناحية المقدّسة ، وسأل عن المسح على الرجلين يبدأ باليمين ، أو يمسح عليها جميعا؟ فخرج التوقيع : «يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلّا باليمين» [٥].
وذهب ابنا بابويه وابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى وجوب تقديم اليمنى على اليسرى مطلقا [٦].
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٩٧ الحديث ٢٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٧٣ الحديث ٢٢٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥١ الحديث ١١٨٧.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٤ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٩٩ الحديث ٢٥٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٢ الحديث ١١٩٤.
[٣]نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٦٣.
[٤]منهم المحقّق في المعتبر : ١ / ١٥٥ ، العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٨.
[٥]الاحتجاج : ٢ / ٤٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٠ الحديث ١١٨٥ مع اختلاف يسير.
[٦]نقل عنهم العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٨ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨ ، المراسم : ٣٨.