مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٢ - ما يكره للمتخلي
وعدمه ، واحتمال العلّامة في «النهاية» باختصاصه الأوّل» [١] ، فيه ما فيه.
السادس : إذا اضطرّ إلى الاستقبال أو الاستدبار ، قيل بتقديم الاستدبار [٢] ، ولعلّه ما ورد من نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن خصوص الاستقبال [٣] ، ولوجود القائل بالخصوص [٤] ، فتأمّل جدّا!
قوله : (واستقبال الريح واستدبارها).
في «الذخيرة» : أنّ الأكثر خصّوا ذلك بالبول وبالاستقبال [٥].
ومستند هذا الحكم مرسلة ابن أبي عمير ، عن الحسن عليهالسلام أنّه سئل ما حدّ الغائط؟ قال : «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» [٦].
والظاهر أنّ المراد من الغائط هنا التخلّي ، كما لا يخفى على المتتبّع ، سيّما بملاحظة أنّه لا يكاد يتحقّق عادة التغوّط بغير أن يبال ، وأنّ الريح يطير البول إلى الثوب والجسد.
وفي «العلل» لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم أنّه قال : أوّل حدّ من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بدّ لكلّ الناس من معرفتها وإقامتها ، وذلك من آداب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا أراد البول والغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل
[١]نهاية الإحكام : ١ / ٧٩.
[٢]قال به الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ١ / ٢٨ ، العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ١٦١.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٣.
[٤]نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٦.
[٥] ذخيرة المعاد : ٢١.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦ الحديث ٦٥ و ٣٣ الحديث ٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٧ الحديث ١٣١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٥.