مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٥ - ما يستحب للمتخلي
قوله : (ارتياد الموضع).
لما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر ، قال : بتّ مع الرضا عليهالسلام في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضّأ ، وقال : «من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله» [١] ، الحديث ، ولأخبار كثيرة سيجيء بعضها.
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الاستتار [٢] ، ويظهر من الأخبار ، منها : في «كشف الغمّة» : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام أخذ من رجل أزدي إداوة فمضى حتّى غاب عن نظر وقضى الحاجة [٣].
وذكروا أيضا استحباب تأخير كشف العورة حتّى يدنو إلى الأرض [٤] ، واستدلّوا على هذا وسابقه بالتأسّي [٥] ، وقد عرفت بعض ما يدلّ على فعلهم من الاستتار.
وفي «شرح النفليّة» : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «من أتى الغائط فليستتر» [٦].
قوله : (وأن يكون مغطّى الرأس).
علّل بأنّه من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٧] ، وادّعى في «المعتبر» عليه اتّفاق
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٣ الحديث ٨٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٨ الحديث ٨٩١.
[٢]المقنعة : ٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١١٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٧٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٢٣٥ ، الروضة
[٣]البهيّة : ١ / ٨٤ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٥٦.
[٤]كشف الغمّة : ١ / ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٦ الحديث ٨٠٤.
[٥]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٢ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٢.
[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٦ الحديث ٨٠٣ ، نقلا عن شرح النفليّة.
[٧]المقنعة : ٣٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ٨٠ ، روض الجنان : ٢٥ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٧٤.