مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣١ - مستحبات الوضوء
غاية البعد ، وبأنّ التجديد غير منحصر في المرّتين [١] ، كما يظهر من الأخبار [٢].
فقوله عليهالسلام : «من زاد». إلى آخره ، يأبى عن الحمل [٣] ، مع أنّ الراوي قال بعد ذلك بلا فصل : وحكى لنا وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه غسل وجهه مرّة ويديه كذلك ، وكذلك مسح رأسه ورجليه ، إذ على الحمل المذكور لا ربط له بالمقام أصلا.
ولهذا حمل في «المدارك» هو ومن وافقه من المتأخّرين أخبار الوضوء مثنى مثنى ، على أنّ المراد منتهى مرتبة الجواز لا الرجحان ، وجعلوها موافقة لرأي الصدوق [٤].
وهذا مع كونه بعيدا غاية البعد ، بل لا معنى له ، كما عرفت ، بل عرفت من أدلّة كثيرة غاية الكثرة فساد هذا الحمل من وجوه كثيرة ، نقول : قوله عليهالسلام : «من زاد لم يوجر عليه» ينادي بأنّ المرّتين يؤجر فيهما ، وعدم الأجر إنّما هو في الثالثة وما زاد ، موافقا لأخبار اخر قد عرفتها.
ومن العجائب أنّه رحمهالله حمل مرسلة ابن أبي عمير السابقة المتضمّنة لعدم الأجر على الثانية [٥] على أنّ المراد منها : «من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه» ، لما وردت الرواية هكذا [٦] ، حملا للمطلق على المقيّد ، كما فعله القوم ، كما عرفت.
فإن قلت : ما تقول في صحيحة زرارة قال : «إنّ الله وتر يحبّ الوتر فقد
[١]مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١١٥ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٣٣٠.
[٢]وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء.
[٣] في (د ٢) زيادة : المذكور.
[٤]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١١٥.
[٥]مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٤.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٨١ الحديث ٢١٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٤.