مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥١٧ - مستحبات الوضوء
اليمنى [١] من دون إدارة.
وهذه الأخبار مع غاية كثرتها صحيحة السند ، أو معتبرة غاية الاعتبار.
لكن يمكن أن يقال : الوجود في بعض الأخبار يكفي ، وخلوّ الأكثر غير مضرّ في الاستحباب ، إذ عدم الذكر لا يدلّ على العدم ، فتأمّل جدّا!
الرابع : ضرب الماء بالوجه ، وهذا أيضا خلاف ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة والمعتبرة المتضمّنة لإسدال الماء من أعلى الوجه أو صبّه عليه [٢].
مع أنّ عبد الله بن المغيرة روى ـ في الصحيح ـ عن السكوني ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا توضّأتم فلا تضربوا وجوهكم بالماء ، ولكن شنّوا الماء شنّا» [٣].
والسكوني ثقة على الأصح ، وموثّق على ما صرّح به الشيخ في «العدة» [٤] ، مضافا إلى أنّ ابن المغيرة ممّن أجمعت العصابة [٥].
فما ورد في الموثّق عن ابن المغيرة ، عن رجل عنه عليهالسلام : «إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إذا كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد» [٦] لا يعارض ما قدّمناه.
مع أنّ مقتضى العلّة المذكورة استحباب الضرب للصنفين المذكورين خاصّة
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٨ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٧ الحديث ١٠٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٦٩ الحديث ٢٠٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٤ الحديث ١١٣٩ مع اختلاف يسير.
[٤]عدّة الاصول : ١ / ١٤٩ و ١٥٠ ، لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٥٦.
[٥]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١ الحديث ١٠٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٧ الحديث ١٠٧١ ، الاستبصار : ١ / ٦٨ الحديث ٢٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٤ الحديث ١١٣٨.