مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٥ - مستحبات الوضوء
الأوّل : أن يكون مجموع الظاهر من حيث المجموع مقدّما على الباطن كذلك ، وهذا يوجب المحذورين.
والثاني : تقديم غسل كلّ جزء من الظاهر على ما يحاذيه ويقاربه من الباطن من أوّل الذراع إلى آخره ، بحيث يصدق عرفا أنّه تقدّم على الباطن ، ومرادنا هو هذا القسم.
والحاصل ؛ أنّ مرادنا ما هو المتداول بيننا والمتعارف الصدور منّا ، فإنّ الغالب من الظاهر مقدّم على الباطن ، بحيث صار نادره كالمعدوم. مع أنّ النادر أيضا يقدّم ظاهره على ما يقابله من الباطن ، والله يعلم.
قوله : (والإسباغ بمدّ).
المصنّف خالف الأصحاب ، فإنّهم قالوا : من المستحب أن يكون الوضوء بمدّ.
وأمّا الإسباغ عندهم ؛ فبالغسلة الثانية التي أنكرها المصنّف ، وسيجيء تحقيقه.
وكون الوضوء بمدّ مستحبّا إجماعي عند علمائنا وأكثر العامّة ، قاله في «التذكرة» [١] ، ويدلّ عليه روايات كثيرة [٢].
منها : صحيحة زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال» [٣].
ولا تأمّل في كون المراد رطل المدينة ، لأنّ الصاع ستّة أرطال بالمدني ،
[١]تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٠١ ، لاحظ! المغني لابن قدامة : ١ / ١٤١ ، المجموع للنووي : ٢ / ١٨٩.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٦ الحديث ٣٧٩ ، الاستبصار : ١ / ١٢١ الحديث ٤٠٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الحديث ١٢٧٥.