مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٧ - مستحبات الوضوء
الغسل خاصّة من دون مطلوبيّة مسح أصلا ، مثل : «الوضوء غسلتان ومسحتان» [١] ، وأنّه إذا لم يتمكّن من الغسل كذا يفعل كذا ، بل في الوضوءات البيانيّة : أنّه صبّ الماء على وجهه فغسل وجهه [٢].
وكذا في الذراعين ، وفيها أيضا : «إنّ الله تعالى قال (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [٣] فليس له أن يدع شيئا من الوجه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله» [٤] ، الحديث. إلى غير ذلك ممّا لا تحصى كثرة من دون إشارة في شيء منها إلى اعتبار مسح فيهما أصلا.
بل الظاهر منها ـ غاية الظهور ـ عدم اعتبار غير الغسل ، كما أنّ الرأس والرجل بخلاف ذلك وعكسه.
بل في كلام ابن الجنيد ما يومي إلى أنّ اعتبار المسح لأجل الجريان المحيط بالكلّ ، لأنّه بعد ما ذكر مسح اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع قال : حتّى تعلم أنّه لم يبق من ظاهرها وباطنها ممّا يلي الأرض شيء إلّا وقد جرى عليه الماء [٥] ، انتهى ، فتأمّل!
قوله : (وتخليل شعر الوجه وإن كان كثيفا).
أقول : ظاهره أعم من أن يكون شعر اللحية أو غيره ، ونسبته هذا إلى
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٦٣ الحديث ١٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٠٩٦.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
[٣] المائدة (٥) : ٦.
[٤]الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٠٢٢ ، وفيه : من وجهه.
[٥]نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٢ و ١٩٣.