مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٤ - مستحبات الوضوء
الماء إلى داخل العين محتجّا بالإجماع [١] ، وربّما كان بعض القاصرين يتوهّمون كون داخل العين من الظواهر ، فيوجبون إدخال الماء إليه ، كما نقل أنّ ابن عبّاس عمى لذلك [٢] ، ولذلك قال الشيخ ما قال.
بل ظاهر العين ـ أي ظاهر الأجفان والأهداب من الظواهر ـ لا بدّ من غسله وإمرار اليد عليه ، ولا يتيسّر ذلك عادة إلّا بغمض العين ، إلّا أن يدخل الماء فيضرّ جزما ، فلعلّ هذا القدر من الغمض مستثنى.
وبالجملة ؛ ما دام العين مفتوحة كيف يتيسر إمرار اليد عليها؟ ورفع اليد بالمرّة عن العين ، والاكتفاء بغسل الحواجب من الطرف الأعلى ومنتهى الصدغ وتحت العين ، وترك العين وظواهرها ، فيه ما فيه.
قوله : (والدعاء). إلى آخره.
الكلّ مذكور في كتب الأدعية والأخبار والشروح ، تركناه للاختصار والاشتهار ، وفي «الفقه الرضوي» : «أيّما مؤمن قرأ في وضوئه «انّا انزلناه» خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امّه» [٣] ، انتهى.
وفي الأخبار ورد بعد تمام الوضوء [٤] ، وهو غير ذلك المذكور ، بل هو مستحب على حدة.
قوله : (وإمرار اليد بالغسل).
لا شكّ في خروجه عن ماهيّة الغسل ودخوله في ماهيّة المسح ، وبينهما
[١]الخلاف : ١ / ٨٥ المسألة ٣٥ ، المبسوط : ١ / ٢٠.
[٢]بدائع الصنائع : ١ / ٤.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٧٠ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٢٠ الحديث ٧٢٢ مع اختلاف يسير.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٣ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.