مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١١ - وجوب إدخال الحد في الغسل والمسح
موافق لهم ، حيث قال : بأنّ الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، ثمّ قال : وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل [١].
ونقل ما قدّمناه من عبارات الشيخ والسيّد والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وقد عرفت ظهورها ، بل وصراحتها في خلاف ما ادّعاه.
واستعجب في «المدارك» ذلك منه ، ومن الشهيد أزيد منه ، حيث استعجب من العلّامة ، ومع ذلك قال بمقالته في الرسالة [٢] [٣].
فمن وافق العلّامة هو الشهيد ، كما قال في «المدارك» [٤] ، والشيخ البهائي [٥] والمصنّف ، كما رأيت قوله.
وأين هذا من كلّ الشيعة وكونه مذهبا لهم؟ مع ما عرفت من اتّفاق سائر الفقهاء مع نهاية كثرتهم ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة من فقهائنا وعلماء العامّة ، واتّفاق المتأخّرين مع القدماء على خلاف هؤلاء ، مع شذوذهم وندرتهم بالنسبة إلى مجموع الشيعة ، بل الفقهاء أيضا.
مع أنّ العلّامة إن كان تفطّن بمخالفته لهم ، لما قال بذلك يقينا ، بل إنّما قال بذلك لاعتقاده أنّه موافق لهم.
فقول المصنّف : (دون العظم الناتئ في ظهر القدم ، كما زعمه سائر المتأخّرين ، وفاقا للمفيد) ، فيه أيضا ما عرفت وستعرف.
وقوله : (لاشتباه وقع لهم) ، لعلّه محض تقليد للعلّامة رحمهالله حيث قال هذه
[١]مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٣.
[٢]مدارك الأحكام : ١ / ٢١٨ و ٢١٩.
[٣]نقل عنه في مدارك الأحكام : ١ / ٢١٩ ، لاحظ! الألفيّة والنفليّة : ٤٤.
[٤]مدارك الأحكام : ١ / ٢١٨ و ٢١٩.
[٥] الحبل المتين : ١٩.