مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٤ - كيفية الوضوء
المسح على القدمين؟ فقال : «الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلّا ذلك ، ومن غسل فلا بأس» [١] فصريحة في انحصار الواجب في الوضوء في المسح ، فيصير المراد من قوله : «ومن غسل فلا بأس» غير الواجب في الوضوء.
وقوله عليهالسلام : «ولا يجب فيه إلّا ذلك» من جهة حصر الوجوب في المسح فقط ، دليل على أنّ المراد من قوله عليهالسلام : «من غسل» الغسل الذي ليس من الوضوء.
فظهر أنّ الغسل للتنظيف ، كما يظهر من أخبار اخر أيضا [٢] ، ولم يقل أحد بكون الغسل من مستحبّات الوضوء.
وبالجملة ؛ يجب ترك العمل بما يدلّ على الغسل عوض [٣] المسح ، لمخالفته ضروري المذهب والأخبار المتواترة وظاهر الآية.
قوله : (مستوعبة). إلى آخره.
وجوب استيعاب الوجه واليدين في الغسل مجمع عليه ، بل وضروري الدين.
ويدلّ عليه بعد ذلك ظاهر الآية [٤] ـ حيث أوجب فيها غسلهما ، ومع عدم الاستيعاب والنقص منهما لا يصدق غسل الوجه واليدين ، بل يقال : غسل بعض
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٦٤ الحديث ١٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٦٥ الحديث ١٩٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢١ الحديث ١١٠٠.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٦٤ الحديث ١٨١ ، الاستبصار : ١ / ٦٤ الحديث ١٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٠ و ١ / ٤٢١ الحديث ١٠٩٨ ـ ١١٠٠.
[٣] في (ك) : بدل المسح.
[٤] المائدة (٥) : ٦.