مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٤ - ما يكره للمتخلي
وفي «الكافي» و «الفقيه» : وروي : «أنّه لا بأس إذا كانت باليسار علّة» [١].
قوله : (واليسار). إلى قوله : (وهو عليه). إلى آخره.
لموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : «لا يمسّ الجنب درهما ، ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه» [٢] ، تأمّل.
وفي الضعيف عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، قال : «ما احبّ ذلك» ، قال : فيكون اسم محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : «لا بأس» [٣].
لكن الفقهاء ـ أي المشهور من متأخّريهم ـ ألحقوا أسماء الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ، بناء على ضعف هذه الرواية ومنافاته تعظيم شعائر الله.
وما ورد في بعض الأخبار الضعيفة من أنّ الأئمّة عليهمالسلام كان في يدهم اليسرى خاتم عليه اسم الله تعالى [٤] ، محمول على التقية ، لما ورد من النهي عن التختم باليسار [٥] ، وأنّهم ما كانوا يتختّمون باليسار.
[١]الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢١ الحديث ٨٤٤ و ٨٤٦ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٣١ الحديث ٨٢ ، ١٢٦ الحديث ٣٤٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٨ الحديث ١٣٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٣١ الحديث ٨٧١.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٢ الحديث ٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٨ الحديث ١٣٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٢ الحديث ٨٧٢.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٣١ الحديث ٨٣ ، الاستبصار : ١ / ٤٨ الحديث ١٣٥ ، قرب الإسناد : ١٥٤ الحديث ٥٦٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٢ الحديث ٨٧٤.
[٥]وسائل الشيعة : ١ / ٣٣١ الحديث ٨٦٩ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٣٦٠٢ و ٣٦٠٣.