مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٠ - ما يستحب للمتخلي
فإن خرج بعد ذلك شيء فليس عليه شيء من البول ولكنّه من الحبائل» [١].
وعن «نوادر الراوندي» بسنده إلى الكاظم عليهالسلام ، عن آبائه : عن الرسول ـ صلوات الله عليهم ـ : «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلّها ثلاثا» [٢].
وبهذا الإسناد قال : «كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات» [٣].
ثمّ اعلم! أنّ المشهور بين المتأخّرين في كيفيّة الاستبراء : أن يمسح من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومن أصله إلى رأسه ثلاثا ، ثمّ ينتر رأسه ثلاثا ، أي يجذبه بقوّة ، كلّ ذلك لإخراج ما بقي من البول في المجاري ، وإن كان في غاية القلّة ، فلا بدّ أن يكون عناية المكلّف في هذا الإخراج وسعيه في ذلك.
وليس الاستبراء مجرّد التعبّد ، فكيفيّته أن يضع الإصبع واحدا كان أو أزيد فوق الممرّ والمجرى ، ابتداؤه من المقعدة ، بحيث يحيط بعرض الممرّ جميعا ، ويشمل طرفيه ويزيد عليهما ، ثمّ يمسح بشدّة لإخراج ما عسى أن يكون هناك من رطوبة إلى أصل القضيب ثلاثا ، حتّى تصير الرطوبات داخلة في ممرّ القضيب ، ثمّ ينتر القضيب بين الإبهام والسبابة ، وإن ضمّ الوسطى مع السبابة فهو أقوى وأولى ، ويجذب بشدّة حتّى تخرج جميع الرطوبات التي في القضيب ، ثمّ يجذب رأسه ثلاثا حتّى لا يبقى رطوبة أصلا.
ويدخل من باب المقدّمة شيئا قليلا من غاية الأولى في حدّ الثانية ، وشيئا من بداية الثانية في حدّ الاولى ، حتّى يتحقّق العلم بالاستيعاب عادة.
[١]مستطرفات السرائر : ٧٤ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١ مع اختلاف يسير.
[٢]نوادر الراوندي : ١٨٩ الحديث ٣٣٨ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠٩ الحديث ٢٢.
[٣]نوادر الراوندي : ٢٣٠ الحديث ٤٧٠ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢١٠ الحديث ٢٢.