مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٧ - أحكام المتخلي
قوله : (يجب على المتخلّي. إلى قوله : من يحرم نظره إليها).
أقول : كلّ أحد يحرم عليه نظره إليها ، سوى الزوجين والمملوكة التي يباح وطؤها ، والأطفال غير المميّزين ، ومن في حكمهم في عدم التميّز ، فلا يجب سترها عن هؤلاء ، فظهر أنّ وجوب الستر غير مختصّ بحال التخلّي ، بل مطلق ، إلّا في حال الضرورة ، فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.
ووجوب الستر كذلك إجماعي ، بل لعلّه بديهي الدين ، ووارد في الأخبار ، مثل ما روي من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن الله الناظر والمنظور إليه» [١].
وصحيحة حريز ، عن الصادق عليهالسلام : «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه» [٢] ، وما روي من النهي عن دخول الحمّام إلّا بمئزر [٣].
وما روي عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ «عورة المؤمن على المؤمن حرام» [٤] ، فإنّ المراد منه معناه الظاهر ، على ما روي عن علي بن الحسين عليهالسلام ، فلا يعارضه ما روي من أنّ المراد أمر آخر [٥] ، لأنّ الظاهر أنّه من بطون الأخبار.
وما ورد عنهم عليهمالسلام : «أنّ النورة سترة» [٦] ، «وأنّ النورة أطبقت العورة» [٧].
[١]عوالي اللآلي : ٢ / ٢٨ الحديث ٦٦.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٤ الحديث ١١٤٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٩ الحديث ٧٨٥.
[٣]الكافي : ٦ / ٤٩٧ و ٤٩٨ الحديث ٣ و ١٠ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩ و ٤٠ الحديث ١٤١٦ ـ ١٤١٨.
[٤]الكافي : ٦ / ٤٩٧ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٦ الحديث ٢٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٩ الحديث ١٤١٥.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٥ الحديث ١١٥٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧ الحديث ١٤١١.
[٦]الكافي : ٦ / ٤٩٧ الحديث ٧ وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣ الحديث ١٤٥٧.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٥ الحديث ٢٥٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣ الحديث ١٤٥٨.