مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٦ - أحكام المتخلي
يتجاوز محلّ العادة للنصوص [١] ، ومعه يتعيّن الأوّل إجماعا ، ولعدم صدق الاستنجاء عليه.
ولا يعتبر عدد معيّن فيها ، بل حدّها النقاء ، وفاقا للشيخين [٢] ، للحسن [٣] ، ولا أن يكون حجرا ، لأنّ المطلوب يحصل بغيره ، وقيل : بل يجب الثلاثة وإن نقي بدونها [٤] لظاهر الروايات [٥] ، وقيل : لا بدّ أن يكون من الأرض لذلك [٦] وهما ضعيفان ، وأضعف منهما عدم الاكتفاء بذي الثلاث [٧] ، والنصوص مبنيّة على الغالب.
ويحرم بالروث والعظم اتّفاقا وللخبر [٨] ، وبالمطعوم على المشهور ، وربّما يقيّد بالمحترم [٩] ، ويجزي لو فعل وإن أثم.
[١]وسائل الشيعة : ١ / ٣١٥ الباب ٩ ، ٣٤٨ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.
[٢] نقل عن الشيخ المفيد رحمهالله في السرائر : ١ / ٩٦ ، المبسوط : ١ / ١٦.
[٣]الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٤٩.
[٤]السرائر : ١ / ٩٦ ، المعتبر : ١ / ١٢٩.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٩ الحديث ٦٠٤ ـ ٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٨ الحديث ٩٢٢ ـ ٩٢٥.
[٦] المراسم : ٣٢ و ٣٣.
[٧]المعتبر : ١ / ١٣١ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٩.
[٨]وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الحديث ٩٤٧.
[٩]تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٧.