مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٩ - ما يستحب له الوضوء
٤٣ ـ مفتاح
[ما يستحبّ له الوضوء]
يستحبّ الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا ممّا لا يشترط فيه الطهور من مناسك الحجّ [١] ، أو دخولا لمسجد [٢] أو تأهّبا لصلاة فريضة قبل دخول وقتها [٣] ، أو قراءة للقرآن [٤] ، أو طلبا لحاجة [٥] أو نوما [٦] ، أو جماعا لمرأة حامل [٧] ، أو دخولا على أهله من سفر [٨].
أو صلاة على جنازة [٩] ، أو زيارة لقبور المؤمنين [١٠] ، أو إدخالا للميّت في
[١]وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٦ الحديث ١٨٠٠٠.
[٢]وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٠ الباب ١٠ من أبواب الوضوء.
[٣]وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ١٩٦ الباب ١٣ من أبواب قراءة القرآن.
[٥]وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٧.
[٦]وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الباب ٩ من أبواب الوضوء.
[٧]وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٥ الحديث ١٠١٧.
[٨]لم نعثر على مستنده ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٠.
[٩]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ١١٠ الحديث ٣١٥٩.
[١٠]لم نعثر على مستنده ، لاحظ! كشف اللثام : ١ / ١٢٢ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٥.