نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ٢٨٤
وقال الطّوسيّ ـ رحمه الله ـ : روي في أخبارنا ، أنّها ليست منسوخة ـ وهو الأقوى [١].
ويجوز إعطاء الزّكاة [٢] للوالدين ، إذا [٣] كانوا فقراء ، على جهة العيالة ، عند قوم من أصحابنا.
وقال الأكثرون : لا يجوز إعطاؤها ، للوالدين والولد. لأنّه يجب عليه نفقتهم [٤].
قوله ـ تعالى ـ : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) ؛ أي : أوجب [٥] عليكم الجهاد ، وإن كان شاقّا.
قوله ـ تعالى ـ : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) :
«وعسى» ، عند أهل اللّسان ، مثل «كاد» و «قرب». وجاءت في كلام الله ـ تعالى ـ بمعنى الوقوع. وكذلك [٦] «لعلّ» [٧].
[١] لم نعثر عليه في التبيان ٢ / ٢٠٠ ولكن يوجد فيه هكذا : وقال الحسن : ليست منسوخة ، وهو الأقوى ، لأنّه لا دليل على نسخها.
[٢] ليس في ج.
[٣] ليس في ج.
[٤] سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)).
[٥] أ : واجب.
[٦] م : كذا.
[٧] سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢١٦)).