أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠ - خامسها يجب على المرأة في الصلاة ستر ما يحرم على الأجنبي النظر إليه
و الأظهر عدم لحوق ما نبت عليها من شعر و أما نبت عليها من عظم و لحم فلا شك في أن حكمه حكمها و الخنثى يجب عليها ستر الفرجين و من كان له آلتان و اشتبه الزائد بالأصلي وجب سترهما و معلوم الزيادة أن نبت في الأصلي وجب ستره و إلا فالأحوط ذلك و يدل على أن خصوص ذلك عورة الرجل و إن عورة المرأة في النظر من حيث الفرج أيضاً الإجماع المنقول و الأخبار و العرف القاضي بتسمية ذلك عورة خلافاً لما يظهر من شاذ من التردد في جواز البيضتين و يدل على أن ما عداهما ليس من العورة أيضاً الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و المنقولة و الروايات منها (العورة عورتان القبل و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و الأليتين فقد سترت العورة) و في آخر (الفخذ ليس من العورة) و في آخر (الركبة ليس من العورة) نعم الأحوط ستر ما بين البيضتين و الدبر و أحوط منه ستر ما بين السرة و الركبة و هو ضعيف نعم يستحب ذلك لما ورد عن الإمام (عليه السلام) أنه أظل ما بين الركبة بعد أن أمر صاحب الحمام بالخروج دأبه و أنه سترها عنه.
رابعها: يجب ستر اللون لا الحجمفلا يضر نفس حجم لو ستر بثوب أو بطين عن الناظر بحيث بان قدره فلا يضر أيضاً لو بان أحجم منه وراء الثوب بنفسه بحيث يرى مادة و هيئة و لكن لا يرى لونه بل يرى كالخيال و يدل على جواز الأمرين ما ورد من الاكتفاء بستر النورة في الحمام للامام في الأول و ما ورد من الاجتزاء بثوب واحد للرجل و هو غالباً لا يستر الحجم و الخيال في الثاني نعم ورد النهي عن الصلاة فيما شف أو صف على بعض النسخ فيكون معناه وصف الحجم فيحمل على الكراهة خير من اطراحه و إن ضعف سنداً و دلالة و تكثرت فيه الرواية أنه بالسين أو بالصاد و أنه بالواو أو بحذفها.
خامسها: يجب على المرأة في الصلاة ستر ما يحرم على الأجنبي النظر إليهفهي كلها عورة في الصلاة عدا ما استثنى و يدل على أصل الحكم الإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و الإجماع المنقول على أنها عورة ما عدا ما استثني و كل عورة يجب سترها في